الشيخ محمد علي الأراكي

127

المسائل الواضحة

مسألة - 2607 : لو قطع الذئب مذبح الخروف فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلا لم يحل أكله ، ولكن لو قطع مقدارا من الرقبة وبقيت الأوداج الأربعة ، أو افترس قطعة من جسده وبقي حيا فإنه يحل ويطهر لحمه بالذبح . شرائط الذبح مسألة - 2608 : يشترط في الذبح خمسة أمور : الأول : ان يكون الذابح مسلما سواء كان ذكرا أم أنثى ، وأن لا يكون ناصبيا - وهو ناصب العداء لأهل البيت - ، ولا يشترط في المسلم البلوغ ، فيصح من الصبي المميز - وهو القادر على تشخيص الحسن والقبيح . الثاني : أن تكون آلة الذباحة من الحديد ، نعم لو لم يوجد الحديد وخيف موت الذبيحة بتأخير ذبحها ، أو اضطر إليها جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح ، كالزجاج والحجر الحادّ ، ولا يكفي فريها بالسن أو بالظفر . الثالث : أن يستقبل القبلة بوجه الحيوان ويديه ورجليه وبطنه حال الذبح فلو أخلّ به عمدا حرمت الذبيحة ، ولا بأس به لو كان الذابح ناسيا ، أو جاهلا ، أو مخطئا في تعيين القبلة ، أو جاهلا بجهة القبلة ، أو غير متمكَّن من توجيهه إليها . الرابع : التسمية من الذابح أو الناحر ، ويكفي فيها أن يقول : « بسم اللَّه » ولو سمى بدون قصد الذبح لم يذكّ وحرم ، ولكن لو نسي التسمية فلا إشكال . الخامس : صدور الحركة من الذبيحة ، مثل ان تطرف عينها ، أو تحرّك ذنبها ، أو تركض برجلها ، والأحوط وجوبا خروج الدم المعتاد خروجه منها .